السماح لـ «وافدي الستين» عاملي «الحكومي» أو الملتحقين بعائل… بالتحويل إلى القطاع الأهلي

أعلنت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للقوى العاملة الناطقة الرسمية أسيل المزيد، أن الهيئة أجرت تعديلات على القرار الإداري الخاص بالوافدين ذوي المؤهلات الشهادة الثانوية وما دون، ممن بلغوا 60 عاماً، تسمح بتحويل هذه الفئة من العمل في القطاع الحكومي أو من «الالتحاق بعائل» إلى القطاع الخاص، ضمن الشروط الموضوعة في القرار.وقالت المزيد، في بيان صحافي، إن الهيئة أصدرت قرارها 294/ 2023 بتعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، الصادرة بموجب القرار الإداري 156/ 2022، تنفيذاً لقراري مجلس إدارة الهيئة 217/ 2023 و224/ 2023، مشيرة إلى أن «مجلس إدارة الهيئة قام بمراجعة أحكام المادة 37 الخاصة بالعمالة الوافدة التي بلغت من العمر ستين عاماً فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات، كما كان منصوصاً عليه في اللائحة المشار إليها، عند إصدارها أول مرة بتاريخ 10 مارس 2022، والتي اشترطت قيام المجلس بإعادة النظر في المادة قبيل مرور سنة من هذا التاريخ».
وأوضحت أن «قرار مجلس إدارة الهيئة أكد على السماح للعمالة المذكورة بتجديد أو تحويل إذن العمل بذات الشروط الواردة بالمادة 37 قبل التعديل وهي (استيفاء رسم إضافي سنوي قدره 250 د.ك، وأن يكون العامل مؤمناً عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء، مع استثناء ذات الفئات التي تم استثناؤها من قبل من الرسم وهم أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، والفلسطينيون من حملة الوثائق)»، مشيرة إلى أن «من شأن القرار الجديد السماح لبعض حاملي الإقامة من بعض القطاعات الأخرى للتحويل للقطاع الأهلي، وهم العاملون بالحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الملتحقون بعائل، أو المستثمرون أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي، أو المقيمون تحت حكم المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، مع استمرار تطبيق القرارات المعمول بها لدى الهيئة، وعلى وجه الخصوص الالتزام بتطبيق القرارات المتعلقة بالقطاعات المحظور انتقال العمالة الوافدة خارجها، والاستمرار كذلك في العمل بحظر تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي».
وأضافت المزيد أن القرار الصادر عن الهيئة تضمن كذلك إجراء بعض التعديلات على فئات تصاريح العمل الواردة بالمادة (53) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على تلك التعديلات.
7 تعديلات على تصاريح العمل
1 – إلغاء نشاط تدريب الطيران الشراعي وتدريب قفز حر «مهن فنية متخصصة» من الفئة الأولى من فئات تصاريح العمل.
2 – النص على عقود المشاريع الحكومية، ضمن الفئة الأولى، وفقاً لما هو متبع لدى الهيئة من قبل.
3 – تعديل البند 7 من الفئة الثانية من فئات التصاريح، ليصبح صالونات الرجال والنساء «مهن فنية متخصصة» بدلاً من صالونات الحلاقة «مهن الحلاقة».
4 – تعديل مساحة الأسواق المركزية الواردة بالبند 14 من الفئة الثانية، لتصبح المساحة لا تقل عن 500 متر مربع بدل 1000.
5 – تعديل شروط نشاط «مطعم ومقهى» في البند 19 من الفئة الثانية، حيث ستظل المساحة المعتمدة كما هي 500 متر مربع على أن تتضمن وجود مطبخ دون اشتراط مساحة محددة للمطبخ.
6 – تعديل اشتراطات الفقرة الثانية من البند 19 من الفئة الثانية، لتكون الشروط الجديدة هي تزويد الإدارة المختصة بصورة من عقد الإيجار وترخيص هيئة الغذاء والتغذية وقوة الإطفاء.
7 – إضافة بند جديد برقم 22 للفئة الثانية، يتضمن المختبرات المعتمدة من الهيئة العامة للبيئة.